السيد الخميني
42
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
والاذن وغيرها ؛ حتّى الثقبة التي في الاذن والأنف للقرط أو الحلقة ، إلّاإذا كانت واسعة بحيث تُعدّ من الظاهر . والأحوط غسل ما شُكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن . ( مسألة 4 ) : يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة ، وكذا الشعر الدقيق الذي يُعدّ من توابع الجسد . والأحوط وجوب غسل الشعر مطلقاً . الثالث : الترتيب في الترتيبي ، الذي هو أفضل من الارتماسي : الذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارناً للنيّة ، ويكفي فيها استمرار القصد ولو ارتكازاً . والترتيب : عبارة عن غسل تمام الرأس - ومنه العنق - مُدخِلًا لبعض الجسد معه مقدّمة ، ثمّ تمام النصف الأيمن مُدخِلًا لبعض الأيسر وبعض العنق معه مقدّمة . والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيمن من العنق في النصف الأيمن ، وإدخال بعض الرأس معه مقدّمة . ثمّ تمام النصف الأيسر مُدخِلًا لبعض الأيمن والعنق معه مقدّمة . والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيسر من العنق في الجانب الأيسر ، وإدخال بعض الرأس مقدّمة . وتدخل العورة والسُّرّة في التنصيف المذكور ، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ، ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، إلّاأنّ الأولى غسلهما مع الجانبين . واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أكثر بفرك أو دلك أو غير ذلك . ( مسألة 5 ) : لا ترتيب في العضو ، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى . كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي مسمّاه ، فيجزي رمس الرأس في الماء ، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر . ويجزيه أيضاً رمس البعض والصبّ على آخر . ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً بكلّ واحد غسل عضو صحّ . بل يتحقّق مسمّاه بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه ، فلايحتاج إلى إخراجه منه ثمّ غمسه فيه . ( مسألة 6 ) : الظاهر حصول الارتماسي بالغمس في الماء تدريجاً ، واللازم